الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

11

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فى المسألة الاخرى فان البحث فيها فى ان النهى فى العبادة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه اليها . نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهى فى مسئلة الاجتماع يكون مثل الصلاة فى الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة فانقدح ان الفرق بين المسألتين فى غاية الوضوح . [ رد قول مرحوم صاحب فصول در مقام ] و اما ما افاده فى الفصول من الفرق بما هذه عبارته . ثم اعلم ان الفرق بين المقام و المقام المتقدم و هو ان الامر و النهى هل يجتمعان فى شىء واحد أو لا . اما فى المعاملات فظاهر و اما فى العبادات فهو ان النزاع هناك فيما